الحر العاملي
257
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
7 - قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . 8 - قال : وقال الصادق عليه السلام : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي . 9 - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالاسناد الآتي ، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمر بالوضوء وبدئ به لان يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ، مطيعا له فيما أمره ، نقيا من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار ، قال : وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي النواقض وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله . 2 - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقه أن قائلا قال :
--> ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 12 أورده أيضا في ج 2 في 8 ر 1 من التسليم و 10 ر 1 من تكبيرة الاحرام ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 12 ( أقسام الصلاة ) ورواه الشيخ والكليني مسندا كما يأتي في ج 2 في 1 ر 9 من الركوع و 2 ر 28 من السجود . ( 9 ) العيون ص 290 و 299 - العلل ص 96 و 99 أورد ذيله أيضا في 7 ر 21 من صلاة الميت ، والحديث متضمن لمسائل كثيرة قطعها ووزعها على أبواب شتى وذكره بطوله لا يناسب هذا المختصر فمن شاء التفصيل فليراجع مصادره . تقدم ما يدل على ذلك في الباب الأول من مقدمة العبادات وتقدم الامر بالوضوء في ب 1 و 2 و 3 و 4 و 13 من النواقض وفى 5 ر 9 من أحكام الخلوة ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 20 و 26 ر 15 و 11 و 12 ر 25 هنا وفى ج 3 في ب 1 من قضاء الصلوات و 4 / 6 وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس الباب 2 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 126